المتقي الهندي
65
كنز العمال
والباوردي وابن القانع ، طب ، ك ، ق - عن أبي رمثة ، ه ، غ والبغوي وابن نافع وابن منده ، طب ، ص - عن الخشخاش العنبري ) . 40108 يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ( حم ، ق - عن علي ) . 40109 تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضي فيها بقدر ما انتهت إليه ( عد ، ق - عن جابر ) . 40110 يستأنى بالجراحات سنة ( قط وضعفه والخطيب - عن جابر ) . 40111 من أوقف دابة في سبيل الله من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن ( ق وضعفه - عن النعمان بن بشير ) . 40112 من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن ( ق - عن النعمان بن بشير ) . 40113 يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب ، ويضمن الرديف الثلث ( ابن عساكر - عن واثلة ) . قتل أهل الذمة من الاكمال 40114 من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة